165

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

= كتاب الْأَطْعِمَة والأشربة
كل النَّبَات حَلَال إِلَّا مَا قتل أَو ضرّ وكل الشَّرَاب حَلَال إِلَّا مَا نجس أَو أسكر
وَإِذا نجس الزَّيْت لم يطهر بِالْغسْلِ وَحرم بَيْعه وَحل الإنتفاع بِهِ فِي مِصْبَاح وَغَيره مَا لم يطلّ بِهِ سفينة أَو بَهِيمَة مستعملة
وَمَا استخبثته العر بِمن الْحَيَوَان حرَام أَن يُؤْكَل وَمَا آذَى مِنْهُ حرَام أَن يقتنى وَكَذَلِكَ الْكلاب حرَام قاتناؤها إِلَّا كلب صيد أَو مَاشِيَة أَو حرث

1 / 183