L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
157

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَلَا يصلى عَلَيْهِ بعد الْقَتْل ويدفن فِي غير مَقَابِر الْمُسلمين وَكَانَ مَاله بعد قَضَاء دينه فَيْئا فِي بَيت المَال وَترد عقوده وعطاياه فِي الرِّدَّة وَلَا تسبى لَهُ ذُرِّيَّة وَلَا يغنم لَهُ فِي الْحَيَاة مَال وَلَا تقبل مِنْهُ جِزْيَة وَلَا تُؤْكَل لَهُ ذَبِيحَة وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء وَإِذا ارْتَدَّ قوم وانحازوا حوربوا مُقْبِلين ومدبرين وبدىء بهم قبل الْمُشْركين وجاحد الصَّلَاة مُرْتَد فَإِن تَركهَا مقرا حَتَّى خرج وَقتهَا قتل بعد الْوَعيد والإرهاب قتل أَنَاة لَا توحية وَكَانَ مُسلما قبل الْقَتْل وَبعده وَيصلى عَلَيْهِ وَيُورث = كتاب الْجِهَاد وَفرض الْجِهَاد على الْكِفَايَة يَتَوَلَّاهُ الإِمَام مَا لم يتَعَيَّن وَأَقل مَا عَلَيْهِ أَن لَا يأتى عَام إِلَّا وَله فِيهِ غزَاة إِمَّا بِنَفسِهِ أَو بسراياه فَإِن لم يقم بِهِ مَعَ الإِمَام من فِيهِ كِفَايَة خرج النَّاس حَتَّى يقوم بِهِ مِنْهُم من فِيهِ كِفَايَة وَإِن سَار الْعَدو إِلَيْهِم تعين فرض جهاده على كل من أطَاق دَفعه من

1 / 175