L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
155

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

ﷺ َ - بَاب قطاع الطَّرِيق وقطاع الطَّرِيق هم الَّذين يعترضون النَّاس بسلاحهم جَهرا وَيَأْخُذُونَ أَمْوَالهم عنْوَة وقهرا فِي مصر وَغَيره فهم المحاربون لله وَرَسُوله فَمن قتل مِنْهُم وَلم يعف عَنهُ بِعَفْو الْوَلِيّ وَلم يصلب وَمن قتل وَأخذ المَال قتل وصلب ثَلَاثًا ثمَّ دفن بعْدهَا وَجَاز للْإِمَام وَغَيره أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ وَمن أَخذ المَال وَلم يقتل قطعت يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى وَمن جرح وَلم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال فللمجروح أَن يقْتَصّ مِنْهُ إِن شَاءَ وَمن لم يفعل شَيْئا من ذَلِك فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن كثر وهيب لَكِن يُعَزّر تأديبا ونفيهم هُوَ أَن يطلبوا لإِقَامَة الْحَد عَلَيْهِم فيبعدوا وَمن تَابَ مِنْهُم قبل الْقُدْرَة عَلَيْهِ سَقَطت عَنهُ الْحُدُود وَأخذ بالحقوق وَمن دفع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه فَهُوَ بَرِيء إِن قتل وَكَانَ مَضْمُونا إِن قتل ﷺ َ - بَاب قتال أهل البفي وَإِذا أظهرت طَائِفَة من الْمُسلمين رَأيا ونصبت إِمَامًا خلعت بِهِ طَاعَة الإِمَام الْعَادِل وَلم يقدر عَلَيْهَا إِلَّا بقتالها والنكاية فِيهَا فَهِيَ الفئة الباغية

1 / 173