143

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

فَإِذا اسْتكْمل الْوَلَد سبعا خير بَين أَبَوَيْهِ إِذا تكافأت أجوالهما وَكَانَ مَعَ من اخْتَارَهُ مِنْهُمَا حَتَّى يبلغ فَيملك أَمر نَفسه فَإِن سَقَطت حضَانَة الْأُم بِمَوْت أَو عدم شَرط قَامَت أمهَا وَإِن علت مقَامهَا مَعَ الْأَب فَإِن عدم الْأُمَّهَات فَلَا حق لأحد أدلى بِالْأَبِ فَإِن عدم الْأَب فأمهاته ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أُمَّهَات أَبِيه ثمَّ أَبُو أَبِيه ثمَّ أمهاته كَذَلِك ثمَّ الخالات ثمَّ العمات وَقيل يتَقَدَّم الذُّكُور من الْعَصَبَات

1 / 161