L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
140

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

من الزِّنَا بفلان إِن سمى الزَّانِي وَأَن هَذَا الْوَلَد من زنا مَا هُوَ مني إِن نفى ولدا ثمَّ يُعِيد ذَلِك ثَانِيَة وثالثة ورابعة فَإِذا اسْتكْمل أَرْبعا وعظه الْحَاكِم وروى لَهُ عَن النَّبِي ﷺ قَوْله أَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ يرَاهُ احتجب الله عَنهُ وفضحه على رُؤُوس الْأَوَّلين والآخرين فَإِن رَجَعَ حد وهما على الزَّوْجِيَّة وَإِن أَبى أَن يرجع قَالَ فِي الْخَامِسَة وَعلي لعنة الله إِن كنت من الْكَاذِبين فِيمَا رميت بِهِ فُلَانَة هَذِه من الزِّنَا بفلان وَأَن هَذَا الْوَلَد من زنا مَا هُوَ مني فَإِذا أكمل الْخَامِسَة تمّ لِعَانه ونفذت أَحْكَامه من وُقُوع الْفرْقَة بَينهمَا وتحريمها على التأييد وَنفى الْوَلَد عَنهُ وَسُقُوط حد الْقَذْف عَنهُ وَوُجُوب حد الزِّنَا عَلَيْهَا إِلَّا أَن تلاعن ولعانها أَن تَقول بعده فِي مثل موقفه أشهد بِاللَّه أَن فلَانا هَذَا من الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا بفلان إِن كَانَ سمى زَانيا وَأَن هَذَا الْوَلَد مِنْهُ مَا هُوَ من زنا ثمَّ تعيد ذَلِك ثَانِيَة وثالثة ورابعة ثمَّ يقفها الْحَاكِم بعد الرَّابِعَة ويعظها ويروي لَهَا عَن رَسُول الله ﷺ قَوْله أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله الْجنَّة فَإِن رجعت حدت حد الزِّنَا فَإِن أَبَت أَن ترجع قَالَت فِي الْخَامِسَة وَعلي غضب الله إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَأَن هَذَا الْوَلَد مِنْهُ مَا هُوَ من الزِّنَا فَإِذا أكملت الْخَامِسَة سقط حد الزِّنَا عَنْهَا وَلَو لم يذكر الزَّوْج فِي لِعَانه اسْم الَّذِي رَمَاهَا بزناه وَلَا نفى الْوَلَد بِهِ لحق

1 / 158