138

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

فَإِن فَاء كفر وَإِن فَارق لم يكفر وَإِن امْتنع مَعَ ارْتِفَاع الْمَوَانِع طلق الْحَاكِم عَلَيْهِ وَاحِدَة رَجْعِيَّة
فَإِن رَاجعهَا استؤنف لَهُ تَأْجِيل أَرْبَعَة أشهر إِن كَانَ الْبَاقِي أَكثر مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا تَأْجِيل
وَإِذا كَانَت مَوَانِع الْإِصَابَة من قبلهَا كَانَ زمانها غير مَحْسُوب عَلَيْهِ إِلَّا الْحيض وَلَو كَانَت من قبله فزمانها مَحْسُوب عَلَيْهِ إِلَّا الرِّدَّة
فَإِذا انْقَضى أجل الْإِيلَاء وَهُوَ مَعْذُور فَاء بِلِسَانِهِ فيئة مَعْذُور حَتَّى إِذا زَالَ عذره فَاء فعلا بالإصابة
وَإِذا حلف أَلا يَطَأهَا حَتَّى يكون مَا يجوز أَن يحدث لأربعة أشهر فَمَا دون كَانَ حَالفا وَلم يكن موليا وَإِن تَأَخّر
وَلَا إِيلَاء من الْأمة إِلَّا أَن تكون زَوْجَة فيؤجل لَهَا شَهْرَيْن وَيكون حق الْمُطَالبَة لَهَا دون سَيِّدهَا = كتاب الظِّهَار
وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو كبطنها أَو كَظهر امْرَأَة لم تحل لَهُ قطّ من بنت أَو أُخْت أَو زَوْجَة أَب تقدم نِكَاحهَا على وِلَادَته فَهُوَ مظَاهر يكفر إِن عَاد لما قَالَ
وَالْعود أَن يمْتَنع من تَحْرِيمهَا بالفراق بعد تَحْرِيمهَا بالظهار حَتَّى يمْضِي زمَان التَّحْرِيم مَعَ المكنة
فَإِن فَارقهَا عقيب ظِهَاره لم يكفر وَهِي مُحرمَة عَلَيْهِ إِذا عَاد بعد ظِهَاره حَتَّى يكفر

1 / 156