126

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَلَا يلْزم نَفَقَة من عدا الطَّرفَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وَإِذا تَأَخَّرت نَفَقَة أحدهم سَقَطت وَهِي مقدرَة بالكفاية وَكَذَلِكَ الْكسْوَة بِحَسب الْعَادة فِي جِنْسهَا وَعَلِيهِ أَن ينْفق على زَوْجَة أَبِيه وَلَا يلْزمه أَن ينْفق على زَوْجَة ابْنه وَإِذا احْتَاجَ الْأَب إِلَى الإعفاف زَوْجَة الابْن وَإِذا احْتَاجَ الابْن إِلَيْهِ لم يلْزمه وَينْفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسْوَة أمثالهم وَلَا يكلفهم من الْعَمَل مَا لَا يُطِيقُونَ وَيملك مَا اكتسبوه وَلَا يملكُونَ وَمن نصفه حر وَنصفه مَمْلُوك أنْفق عَلَيْهِ السَّيِّد يَوْمئِذٍ ويتركه لنَفسِهِ وَلَا يفرق بَين الْأمة وصغار أَوْلَادهَا

1 / 144