120

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وافقهما فِي أصُول دينهما من الصابئين والسامرة وَلَا يحل نسَاء الْمَجُوس وَعَبدَة الْأَوْثَان وَإِذا أسلم أحد الزَّوْجَيْنِ الوثنيين قبل الدُّخُول بَطل النِّكَاح وَإِذا أسلم الوثني مَعَه خمس حرائر أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق أيتهن شَاءَ وَلَو تَأَخّر فِي الشّرك مِنْهُنَّ وَاحِدَة حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا ثَبت نِكَاح الْأَرْبَع وَلَو أسلم الْخمس قبله ثمَّ أسلم بعدهن ثَبت نِكَاح من لم تنقض عدتهَا مِنْهُنَّ وَإِذا انْقَضتْ قبل إِسْلَامه بَطل نِكَاح من انْقَضتْ وَكَذَلِكَ لم أسلمن بعده وَإِذا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان قبل الدُّخُول بَطل النِّكَاح وَإِن ارْتَدَّ بعد الدُّخُول وقف على انْقِضَاء الْعدة فَإِن أسلم الْمُرْتَد قبل انْقِضَائِهَا كَانَا على النِّكَاح وَإِن أسلم بعد انْقِضَائِهَا بَطل النِّكَاح وَإِن ارتدا مَعًا بَطل النِّكَاح إِلَّا أَن يرجعا إِلَى الْإِسْلَام قبل انْقِضَاء الْعدة
بَاب الْعَيْب فِي المنكوحه وَإِذا تزوج امْرَأَة فَوجدَ بهَا أحد خَمْسَة عُيُوب جنونا أَو جذاما أَو برصا أَو رتقا أَو قرنا فَلهُ الْخِيَار إِذا علم بِهِ لوقته فِي فسخ نِكَاحهَا أَو تَركه فَإِن فسخ قبل

1 / 138