109

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَإِن اجْتمع مَعَ الْجد وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات ذُو فرض أعطي الْجد أحظ الْأُمُور لَهُ من الْمُقَاسَمَة أَو ثلث مَا بَقِي أَو سدس جَمِيع المَال دويقوم أَبُو الْجد فِي مقاسمة الْإِخْوَة مقَام الْجد وَلَا يقوم بَنو الْإِخْوَة فِي مقاسمة الْجد مقَام الْإِخْوَة وَلَا يفْرض للأخوات المنفردات مَعَ الْجد إِلَّا فِي الأكدرية وَهِي زوج وَأم وَأُخْت وجد فَيكون للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف ويفرض للْجدّ السُّدس وَيجمع بَين سهم الْجد وسهام لأخت وَهِي أَرْبَعَة فَيقسم بَينهمَا على ثَلَاثَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَيقوم الْإِخْوَة لأَب مقَام الْإِخْوَة لأم إِلَّا فِي المشركة وَهِي زوج وَأم وَأَخَوَانِ لأم وَأَخ لأَب وَأم فَإِن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم اثلث يشاركهما فِيهِ الْأَخ لأَب وَأم إدلاء بِأُمِّهِ وَلَو كَانَ مَكَانَهُ أَخ لأَب لم يشاركهما فِيهِ وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أَخ لأَب قاسماه ورد الْأَخ لأَب سَهْمه على الْأَخ لأَب وَأم وَلَو كَانَ مَعَ الْجد أُخْت لأَب وَأم وَأَخ لأَب قاسماه للذّكر مثل حَظّ الانثيين ثمَّ رد الْأَخ على الْأُخْت لأَب وَأم مَا يستكمل بِهِ نصف التَّرِكَة وَيكون الْبَاقِي لَهُ وَهُوَ عشرهَا
بَاب الْإِسْقَاط وَمن لَا يَرث بِحَال يسْقط بِالْأَبِ أَبَوَاهُ وَولده وبالأم جَمِيع الْجدَّات وبالقربى من

1 / 127