73

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٤٧٢ - ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم، فجائز عند جماعة الفقهاء حسن.
٤٧٣ - وما نقل عن النبي ﵇ يدل على أن لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب.
أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
ذكر دم الحيض ولوازمه
٤٧٤ - وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض.
٤٧٥ - واتفقوا أن الدم الأسود (المحتوم) حيض صحيح لما لم يجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام.
٤٧٦ - واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا.
٤٧٧ - ولا نعلم واحدًا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.
٤٧٨ - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.

1 / 102