552

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

المشاع واختلفت الآثار وتنازع علماء الأمصار في إيجابها في غير المشاع.
٣٣٨٨ - والشفعة واجبة في الأرض والبناء والأشجار بإجماع.
٣٣٨٩ - وسقوط الشفعة فيما سوى ذلك أيضًا بإجماع.
٣٣٩٠ - واتفق علماء الأمصار على إيجاب الفعة في المشاع.
٣٣٩١ - ولا تجب الشفعة في عبد ولا أمة، ولا ثوب ولا دابة، إلا ما لا يصلح فيه القسم والتحديد هذا قول جميع العلماء إلا ما روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد روى عنه موافقة الجميع.
ذكر من يأخذ بالشفعة وما يؤخذ منها
٣٣٩٢ - وإذا اشترى رجلان ثلثي دار جميعًا صفقة واحدة واشترى ثالث الثلث فباع أحد الاثنين نصيبه فإن صاحبه الذي اشترى معه أحق بالشفعة، هذا قول عطاء وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء.
٣٣٩٣ - واتفق الجميع على أن واجب للشفيع الحاضر أن يأخذ جميع المبيع بالشفعة، وأن الحكم له بذلك واجب وإن سلم بعض الشفعاء للمشترى ما وجب له من الشفعة لم يكن لمن لم يسلم شفعة إلا أن يأخذ جميع المبيع.
٣٣٩٤ - وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في أخذه حظ، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا شفعة له في صغره، وليس له بعد بلوغه أن يأخذ ما بيع وهو صغير.

2 / 208