L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
43

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

(الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب. ٢٧٨ - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه. ذكر ما لا ينقض الطهارة ٢٧٩ - وأجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة، لم يوجب وضوءًا عند الأكثر، ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه. ٢٨٠ - وأجمعوا أن (الجشاء) ليس فيه وضوء. ٢٨١ - ولا يوجب (الرعاف) ولا الحجامة وضوءًا، ويغسل أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة. ٢٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءًا. ٢٨٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن (القذف)،

1 / 72