375

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الطلاق والعدد والاستبراء
أبواب الإجماع في الطلاق
ذكر الطلاق
٢٣٠٩ - وكل قد أجمع على أن الطلاق يحل العقد.
٢٣١٠ - وكل قد أجمع على أن الطلاق إذا وقع على امرأة أن فرجها محظور على الزوج حتى يراجعها إذا كان ذلك الطلاق تملك فيه الرجعة.
٢٣١١ - واتفق الجميع أن الطلاق للعدة أن تكون المرأة طاهرًا من غير جماع.
٢٣١٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء.
وثبت عن النبي ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».
٢٣١٣ - وأجمع الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تبعهم أن طلاق السفيه لازم.

2 / 31