372

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز
٢٢٨٩ - والأمة مجمعة أن الرجل يؤاتي الزوجة إلى الوطء كما اختارته.
٢٢٩٠ - ولا أعلم خلافًا أن المرء لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
٢٢٩١ - وأجمعوا أن له أن يعزل عن أمته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.
٢٢٩٢ - ولا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها لا خلاف في الحرة ولا في الأمة.
واختلف في عزلة عن الزوجة الأمة، فقيل: الإذن فيه إلى (مولاها) وقيل: يعزل عنها بغير إذن من الجميع.
ونهى النبي ﷺ عن ضرب النساء، وأمر بضربهن ومحال أن يكون الضرب الذي نهى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نهى عنه ما كان الضارب فيه متعديًا، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها، وفيه قال الله تعالى: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فأمر بضربهن إذا خيف النشوز منهن، ولم يجعل لضربهن حدًا لا تجوز مجاوزته، ونهيه عن ضرب النساء، وما روي عنه من قوله: «ولا تجدون أولئكم خياركم» نهيًا منه عن الضرب الذي يكون به الضارب متعديا.
٢٢٩٣ - وقد اتفق الجميع على أن للرجل أن يضرب امرأته فيما ذكرنا، فدل بذلك على أن النبي ﷺ لم ينه عن الضرب الذي هذه صفته.

2 / 28