336

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Régions
Maroc
٢٠٦٥ - واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب.
٢٠٦٦ - واختلفوا إذا أطلقوا ذلك الأسير قبل قبضهم المال؛ أيوفي لهم بالمال أم لا؟
٢٠٦٧ - واتفقوا أن (وسم) الحيوان المحبوس في المغازي أو ليصرف في الصدقات بغير النار جائز.
٢٠٦٨ - واتفقوا أن الإمام إن رأي أن يجمع (الناس) على (ديوان) فله ذلك.
تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه
وصلى الله على سيدنا محمد

1 / 365