333

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Régions
Maroc
ماله [للسابق] في الخيل خاصة، ولا أعلم خلافًا في [إباحة] إخراج أحد المتسابقين (بالفرسين) المتساويين من ماله شيئًا مسمى؛ فإن سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أحرز ماله، وإن لم يغرم له الآخر شيئًا.
٢٠٥٣ - والأسباق جائزة على ثلاثة أوجه: بسبق يعطيه السلطان من ماله، وهو أن يسابق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئًا معلومًا و(للمصلى) وللثالث، فذلك حلال لمن أخذه.
ووجه آخر: وهو أن يريد رجلان أن يسبقا بفرسيهما، ويريدا أن يخرجا سبقين من غيرهما، فهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللًا. والمحلل فرس كفء للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما.
بذلك ثبت الخبر عن النبي ﷺ، فإذا كان بينهما محلل فجائز أن يخرج كل واحد منهما ما يتراضيان به من المال، ويجري المحلل بينهما (المحلل) كان ما أخرجا جميعًا له، وإن سبق أحدهما المحلل أخذ السابق ماله ومال صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما شيئًا من صاحبه.

1 / 362