300

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

١٨٥٩ - ولا خلاف في صحة قوله ﵇: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي ﵇ وأصحابه.
١٨٦٠ - ولا خلاف فيه بين الصحابة ﵃.
١٨٦١ - وأما قوله ﵇: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
١٨٦٢ - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و(التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.

1 / 329