294

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Enquêteur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الإجماع في الأطعمة
ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها
١٨٢٨ - واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والأوز و(البرك) و(الحجل) و(القطا) و(الحباري) والعصافر و(الزرازر) [حلال أكلها]، وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابًا، وكان غير ذي مخلب، وغير آكل الجيف من طير البر والماء، ولم يكن شيئًا مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان، أو صادها محرم، أو في حرم، فإنها (حلال).
١٨٢٩ - واتفقوا أن كل (الأيايل)، والنعام، وبقر الوحش، وحمر الوحش المتوحشة، والظباء، (والآرام)، والغزلان، والأوعال،

1 / 323