236

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الوصول وإدراك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس، فيحل ولا يقضي إلا أن يكون (صرورة)، وأوجب العراقيون عليه القضاء.
١٤٧٨ - وقالت طائفة: وفي حديث ابن عمر أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجاز، ولا أعلم من خالفه إلا ابن مسعود من الصحابة ﵃.
أبواب الإجماع في الطواف
ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فيه
١٤٧٩ - والطواف بالبيت واجب لقوله ﷿: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، وأجمع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة.
١٤٨٠ - ولا طواف فرضًا إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء.
١٤٨١ - «وطاف رسول الله ﷺ بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين»، وأجمع أهل العلم أن فاعل ذلك مصيب للسنة.
١٤٨٢ - واختلفوا فيمن جمع أسابيع ثم طاف لكل أسبوع منها، وفيمن طاف

1 / 265