L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
189

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

صدقة الفطر فرض. ١٢٠٦ - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة. ١٢٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم. ١٢٠٨ - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. ١٢٠٩ - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد. ١٢١٠ - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور. ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه ١٢١١ - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

1 / 218