L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
174

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم ذكر صدقة الإبل ١١٣٥ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس (ذود) صدقة»، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل. ١١١٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض)، إلا ما روي عن علي فإنه قال: في خمس وعشرين خمس من الغنم. ١١٣٧ - فإن لم تكن بنت مخاض (فابن لبون) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها (حقه)

1 / 203