L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
168

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

ذكر ما تجب فيه الزكاة ١٠٩٨ - واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق (والعير) والماشية. ١٠٩٩ - (ولا خلاف) أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء. ١١٠٠ - وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاب أن الزكاة فيه واجبة. ١١٠١ - وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه. ١١٠٢ - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم: ضأنها وما عزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع. ١١٠٣ - واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت (سائمة). ذكر ما ليس فيه زكاة ١١٠٤ - واتفقوا أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا.

1 / 197