L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
159

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

ونحوه لابن علية. ذكر الدفن والمقبرة ١٠٤٠ - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير). ١٠٤١ - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. ١٠٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد. ١٠٤٣ - ولا خلاف في أنه ﷺ توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء. ١٠٤٤ - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلًا، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلًا. ١٠٤٥ - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور). ١٠٤٦ - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد

1 / 188