L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
156

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

١٠١٨ - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه. ١٠١٩ - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين. ١٠٢٠ - وأجمعوا أن رسول الله ﷺ لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل. ١٠٢١ - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية. ١٠٢٢ - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير. ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة ١٠٢٣ - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت. ١٠٢٣ - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال. ١٠٢٤ - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض. ١٠٢٥ - وكفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)

1 / 185