L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
140

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

والصبح. ٩١٣ - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه. أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ٩١٤ - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة. ٩١٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ. ذكر صلاة المريض جالسًا ٩١٦ - وثبت «أن رسول الله ﷺ سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. ٩١٧ - واتفقت الأخبار أن أبا بكر ﵁ صلى بين يدي النبي ﷺ وهو

1 / 169