L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
124

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع. ذكر التأمين ٨٠٠ - «وكان رسول الله ﷺ إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾ قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته». ٨٠١ - وجاء أن بلالًا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع. ٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم. ٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

1 / 153