L'Iqnaç sur les questions de consensus

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
119

L'Iqnaç sur les questions de consensus

الإقناع في مسائل الإجماع

Chercheur

حسن فوزي الصعيدي

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

٧٦٥ - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة. ٧٦٦ - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها. ٧٦٧ - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه. ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدًا ٧٦٨ - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض. ٧٦٩ - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام. ٧٧٠ - وسئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك. ٧٧١ - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر. ٧٧٢ - وقوله ﵇: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه. ٧٧٣ - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدًا، وعليه

1 / 148