شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية- ﵀ عليه- كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل، وأدرج فيه جميع قواعد الحيل، وبين بطلانه بأدلته على وجه لا نزيد عليه".
أما ما روي عن الطوفي أنه قال:
حنبلي رافضي أشعري ... هذه إحدى العبر
فقد نقلها المؤرخون، ونسبوها إليه ورووها بروايات مختلفة منها:
حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري انها إحدى العبر
ومنها:
أشعري حنبلي وكذا ... رافضي هذه احدى العبر
ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه ولم أجد لها ذكرا أو إشارة فيما حصلت عليه من كتب الطوفي- ﵀ ولا يستبعد إلصاقها به، فقد ألصق بمن هو أفضل من الطوفي أكبر من ذلك، فقد نسب إلى الإمام مالك «١» ﵀ بطريق الجزم أنه أباح إتيان المرأة في الدبر وتناقل هذا القول كثير من العلماء مع أنه برئ من ذلك- ﵀ وقد أنكر هذه المقولة عند ما سئل عن ذلك. وليس الإمام مالك وحده أو الطوفي وحده الذي ألصقت بهما التهم والأقوال الباطلة.