سبق- فهذا الإمام جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي المتوفى سنة ٦٩١ هـ «١» يقول في المغني في أصول الفقه ص ١٩٧ عن المشهور:" لكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين" اهـ، وقال في خبر الواحد ص ١٩٥:" ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن، وأنها توجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين" اهـ.
وقال علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الفقيه الأصولي المتوفى سنة ٥٥٣ هـ «٢»: في ميزان الأصول:" وأما حكم المشهور مسألة اختلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابنا. قال بعضهم إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي زيد- ﵀ «٣» -، وقال عامة مشايخنا: إنه يوجب علما قطعيا «٤» ".
قال ابن بدران الدمشقي «٥» في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٠٤: