مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:
المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «١».
وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «٢» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «٣» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «٤» ".
والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:
١ - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.
٢ - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.
٣ - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب: