434

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Régions
Yémen
Empires
Rasoulides

المذهب الثاني: أنها لا تفتقر إلى النزح، وهذا شيء محكي عن محمد بن الحسن الشيباني.

والحجة على ذلك: هو أن طهارة البئر مشروطة بذهاب ما فيها من الماء النجس، فإذا ذهب ذلك بالجفاف صار كأنه ذهب بالنزح.

والمختار في ذلك: تفصيل نشير إليه يكون صالحا لأن يكون مذهبا لأئمة العترة، لما كانت المسألة غير منصوصة لهم، وحاصله أنا نقول: إذا نضب الماء عن البئر وبقيت النجاسة ثم نبع الماء عقيب نضوبها وهي حاصلة في البئر، فليس يخلو الحال عند نبوع الماء، إما أن يتغير بما بقي من النجاسة أو لا يتغير، فإن كان متغيرا فهو نجس لقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه)). وإن كان غير متغير بها فهو طاهر، لقوله عليه السلام: (( خلق الماء طهورا )). وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا فإنه طاهر إذا لم يتغير؛ لأن الخبر لم يفصل في ذلك، فأما على رأي من ينجس الماء القليل كما هو رأي الأكثر من أئمة العترة وفقهاء الأمة فإنه ينظر، فإن كان الماء قليلا وبقي أثر النجاسة في البئر فإنه ينجس، وإن لم يكن متغيرا، فأما على ما اخترناه فهو طاهر مع القلة لظاهر الخبر، وقد ذكرناه غير مرة فأغنى عن الإعادة.

الانتصار: يكون بتزييف ما عدا ما اخترناه مذهبا لنا.

قالوا: طهارة البئر مشروطة بالنزح.

قلنا: عنه جوابان:

أما أولا: فلا نسلم وجوبه على الإطلاق وإنما يكون واجبا إذا كان ماؤها متغيرا.

وأما ثانيا: فلأن النزح إنما يجب إذا كانت النجاسة واقعة فيه فينزحه لتذهب النجاسة. فأما إذا كان الماء جديد النبع فهو طاهر لم تتعلق به نجاسة فافترقا.

قالوا: ولأن النجاسة قد اتصلت بالبئر فيجب نزحها كما لو لم ينضب ماؤها.

قلنا: المعنى في الأصل: اتصاله بالنجاسة فتنجس، بخلاف النابع فإنه ليس متصلا بالنجاسة فلم يفتقر إلى نزح فبطل ما توهموه.

Page 442