Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
والحجة على ذلك: هو أن النجاسة إما أن تكون عينية أو حكمية، وكل واحد من العين أو الحكم إنما تجب إزالته عن المحل إذا كان قابلا له، فأما إذا لم يكن قابلا له فلا وجه لإزالته، فهذه الأشياء لصقالتها غير قابلة فلهذا لم يجب غسلها بالماء، وهذا هو رأي السيد أبي طالب.
والمختار: ما قاله المؤيد بالله وغيره.
والحجة على ذلك: هو أنها طهارة تراد للصلاة فلا يجوز تحصيلها بغير الماء، دليله: طهارة الحدث.
الانتصار: قالوا: إزالتها بالماء إنما تجب إذا كان المحل قابلا لها فأما إذا لم يكن قابلا فلا وجه لإيجاب الماء.
قلنا: إن لم يكن المحل قابلا فلا حاجة إلى المسح كما قلتم، وإن كان المحل قابلا فلا بد من الغسل، وأيضا فإنا نقول: ما تريدون بقولكم: إن الأشياء الصقيلة غير قابلة للنجاسة، هل تعنون أنها لم تقع فيها النجاسة وتتصل بها؟ فهذا لا وجه له، فإنا فرضنا أن النجاسة متصلة بها حسا بأن يقع البول والعذرة على هذه الأشياء الصقيلة، وإن عنيتم أنها وإن اتصلت بها النجاسة لكن المسح يزيلها، فهذا فاسد، فإنه وإن أزال العين فالنجاسة الحكمية باقية لا تزول إلا بالغسل وذلك لأن التعبد في إذهاب النجاسة حكمان:
أحدهما: إذهاب العين.
وثانيهما: إزالة الحكم.
فالعين وإن زالت حسا بالمسح لكن الحكم لا يكون زائلا إلا بالغسل، وأيضا فإن البلة اللاحقة من جهة اتصال النجاسة بالمحل لا تزول بالمسح، وإنما يزول حكمها بالغسل، فبطل ما قالوه.
قالوا: التطهير بالماء إنما يجب إذا كان هناك مرفوع كالبول والعذرة، وههنا لا مرفوع فلهذا كان المسح كافيا عن الغسل.
قلنا: عن هذا جوابان:
Page 404