254

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

وقال أحمد بن حنبل: إن سخن بالوقود الطاهر جاز التطهر به، وإن سخن بالوقود النجس كرهت الطهارة به.

والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه (( أن الرسول دخل حماما في الجحفة(¬1) فاغتسل فيه))(¬2)، ولأن الحرارة صفة عارضة للماء فلا يكره التطهر به كالبرودة.

ولا يكره التطهر في الوضوء والغسل بماء زمزم عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك.

والحجة: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء:43]. فهو مأمور بالتطهر به ولا يجوز التيمم مع وجوده، وما كان مأمورا به فليس مكروها.

وحكي عن أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه: أنه يكره.

وحجته على هذا: ما روي عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه(¬3) أنه قال في زمزم: ((لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل))(¬4). فإن هذا محمول على أنه قال ذلك في وقت [قلة] الماء وكثرة من يطلب الشرب منها، فكرهه من أجل ذلك.

وقوله: حل. أي: حلال طيب.

وقوله: وبل بفتح الباء بنقطة من أسفلها، ومعناه: مباح، بلغة حمير.

وقال أبو عبيدة (¬5): وبل أي شفاء، من قولهم: بل فلان من مرضه إذا شفي منه وبرأ.

Page 259