284

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Enquêteur

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ثمّ قال (ح): في الجمع بين الحديث وهو قوله ﷺ: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ" وبين قول بعضهم.
قال الداودي: ليس بينهما منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص (٦٢٤).
قال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النّبيّ ﷺ بكلام غيره (٦٢٥).
قلت: إنّما قال ذلك تحسينًا للظن بالداودي إنَّ كان له فيما ذكر مستندًا فيكون من هذا الباب، ثمّ أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهما أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثمّ رحمهن فأعاده، لأنّ الحيض سبب الغسل عادة، فلما أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأوّل بهذا الاعتبار.
قلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.
قال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنّه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى (٦٢٦).
فيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثمّ عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرَّجل ولا سيما مع قرب العهد.

(٦٢٤) فتح الباري (١/ ٤٠٠).
(٦٢٥) عمدة القاري. (٣/ ٢٥٦).
(٦٢٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥٦).

1 / 285