229

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Enquêteur

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٨٢ - باب الوضوء من غير حدث
قال (ح) في الكلام على قوله: ﴿يا أيُّها الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...﴾ الآية، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب (٤٧١).
قال (ع): هذا لا يصح لأنّ تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (٤٧٢).
قال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضًا حديثًا مُسْنَدًا صحيحًا كان العمل بالمرسلين أولى (٤٧٣).
قلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فَهُمْ إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإِمام الشّافعيّ.
قال في هذا أيضًا: استدل بعض الشّافعيّة على تعين الماء لإِزالة النّجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا

(٤٧١) فتح الباري (١/ ٣١٦).
(٤٧٢) عمدة القاري (٣/ ١١٣).
(٤٧٣) عمدة القاري (٣/ ١٢٦).

1 / 230