Intiqa Fi Fadail
الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Lieu d'édition
بيروت
﵇ قَالَ (البيعان بِالْخِيَارِ مالم يفترقا الا بيع الْخِيَار) قَالَ هَذَا رِجْزٌ فَقُلْتُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ جَارِيَةً بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَرَضَخَ النَّبِيُّ ﵇ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَالَ هَذَا هَذَيَانٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ سَمِعَ الطحاوى ابو جَعْفَر رجلا ينشده
(إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً بِمَا حَدَّثْتِنِي ... فَعَلَيْكِ إِثْمُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ زُفَرْ)
(الْوَاثِبِينَ عَلَى الْقِيَاسِ تَعَدِيًّا ... وَالنَّاكِبِينَ عَنِ الطَّرِيقَةِ وَالأَثَرْ)
فَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَدِدْتُ أَنَّ لِي حَسَنَاتِهِمَا وَأُجُورَهُمَا وَعَلَيَّ اثمهما
ذِكْرِ طَرَفٍ مِنْ فِطْنَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَنَبَاهَتِهِ وَنَبْذٍ مِنْ فِقْهِهِ وَحِذْقِهِ وَذَكَائِهِ ﵀
نَا حَكَمُ بْنُ مُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ﵀ قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نَا احْمَد ابْن الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَالَ نَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثنى مُحَمَّد بن عبد الله الْفَقِيه قَالَ نَا الْحسن بن زِيَاد اللؤلؤى قَالَ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ مَجْنُونَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عِمْرَانَ مَرَّ بِهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهَا شَيْئا فَقَالَت يَا ابْن الزَّانِيَيْنِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى قَائِمٌ يَسْمَعُ فَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا فَأَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِيهِ فَضَرَبَهَا حَدَّيْنِ حَدًّا لأَبِيهِ وَحَدًّا لأُمِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ أَخْطَأَ فِيهَا مِنْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ الْمَجْنُونَةُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَضَرَبَهَا قَائِمَةً وَالنِّسَاءُ يُضْرَبْنَ قُعوُدًا وَأَقَامَ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا قَذَفَ قَوْمًا مَا كَانَ عَلَيْهِ إِلا حَدٌّ وَاحِدٌ وَضَرَبَهَا وَالأَبَوَانِ غَائِبَانِ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ
1 / 152