- واحتجوا أيضا بالحديث الآخر في معناه، وهو حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سبع تجري للعبد في قبره بعد موته: [من] علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يذكر به ويستغفر له بعد موته)). قالوا: وهذا يدل على أن [غير] هذه الجهات لا يحصل له منها ثواب، وإلا فلا فائدة في هذا الحصر ولا يكون له معنى.
- واحتجوا أيضا بأن قالوا: هذه قراءة وصلاة ولا تصح النيابة فيها، فوجب أن يقع ثوابها لفاعلها كصلاة الفرض وصوم الفرض وحج الفرض.
- واحتجوا أيضا بأن التكليف ابتلاء وامتحان واستصلاح للمكلفين، وجميع ذلك لا يقبل النيابة ولا البدل بما لم يضعه الشرع بدلا، فصار ذلك بمثابة مريض يحتاج إلى قطع عرق أو شرب دواء يصلح به بدنه، فيدخل غيره بدلا منه ونائبا عنه، فإن المريض لا يصلح مزاجه بذلك. وكذلك استصلاح الأديان في حق كل شخص بما يخصه، فإذا دخل غيره بدلا منه ونائبا عنه لم يقع ذلك بموضع الإصلاح له.
Page 74