67

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الأول: حالة الوجوب: يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية: الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب. الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب. ٢ - توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح. الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي: ١ - أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة. ٢ - أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية. الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح: وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه. الجانب الثاني: الندب: وفيه جزءان هما: ١ - حالة الندب. ٢ - التوجيه.

1 / 70