٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ (١).
٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢).
٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ (٣).
٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (٤).
المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.
٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.
الفرع الأوّل: التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.