45

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء بمذهب معين ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالقضاء بالحق، والحق لا يتعين بمذهب معين. ٢ - أنَّه قد يظهر للقاضي الحق في غير ذلك المذهب فلا يجوز له الحكم بغير ما يعتقد أنَّه الحق. ٣ - أنَّه قد لا يجد حكم الواقعة المعروضة عليه في ذلك المذهب، فإن لم يحكم بقي النزاع، وإن حكم بغيره حصل الخلاف. الجانب الثاني: حكم الالتزام بالإلزام: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: بيان الحكم: الالتزام بالإلزام بالقضاء بمذهب معين لا يجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الالتزام باللإلزام بالقضاء بمذهب معين ما تقدم في توجيه عدم جواز الإلزام. الجانب الثالث: أثر الإلزام بالقضاء بمذهب معين على العقد: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - التوجيه.

(١) سورة ص، الآية: [٢٦].

1 / 48