181

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - اشتريت من محمد سيارة أطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.
٣ - اشتريت من خالد قطعة أرض أطلب الحكم بإلزامه بإفراغها لي.
٤ - تزوجت امرأة أطلب الحكم بتسليمها لي.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحرير الدعوى لقبولها ما يأتي:
١ - أن المجهول لا يمكن الحكم به.
٢ - أن المجهول لو حكم به لا يمكن تسليمه.
الفرع الرابع: قبول الدعوى من غير تحرير:
وفيه أمران هما:
١ - القبول.
٢ - الفرق بين قبول الدعوى وسماعها.
الأمر الأول: القبول:
وفيه جانبان هما:
١ - الخلاف.
٢ - ما يستثنى.
الجانب الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قبول الدعوى من غير تحرير على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.

1 / 184