174

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - أن النفي قد يكون لنسيانه البينة.
٣ - أن النفي قد يكون لظن نسيان البينة للشهادة.
٤ - أن النفي قد يكون لظن موت البينة.
٥ - أن يكون النفي لسفر البينة سفرا يتعذر عودها منه.
الجزئية الثانية: إذا نفى المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها:
وفيها فقرتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: القبول:
إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها قبلت.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول بينة المدعى إذا أحضرها بعد نفي العلم بها: أنه لا يلزم من نفي العلم بها تكذيبها، فإذا أحضرها قبلت لعدم المانع من قبولها.
الفقرة الثالثة: إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الشيء الثاني: التوجيه:

1 / 177