167

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن ترجح رد اليمين وعدم ردها يختلف من قضية إلى أخرى، والذي يقدر ذلك هو القاضي، فيترك الأمر له.
الجزء الثامن: الجمع بين البينة واليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كانت البينة غائبة.
٢ - إذا كانت البينة حاضرة.
الجزئية الأولى: إذا كانت البينة غائبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجمع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الجمع:
إذا كانت البينة غائبة جاز الجمع بينها وبين اليمين. فيحلف المدعى عليه ويخلى سبيله، وإذا حضرت البينة سمعت وحكم بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه اليمين.
٢ - توجيه سماع البينة إذا حضرت.
الشيء الأول: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين مع وجود البينة إذا كانت غائبة: أن الانتظار يضر بالمتداعيين فتنهى الدعوى باليمين وإذا جاءت البينة سمعت.
الشيء الثاني: توجيه سماع البينة بعد اليمين:
وجه سماع البينة بعد اليمين: أن اليمين لإنهاء الخصومة وحل النزاع وليست لإزالة الحق.

1 / 170