161

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - أن تكون الدعوى بمائة، والجواب بأن الواجب خمسون. فتكون اليمين: والله إن الواجب خمسون، ولا تكون والله إن الواجب ليس مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم إثبات الخمسين. فلا تننتهي به الخصومة.
٢ - أن تكون الدعوى بمائة والجواب بإنكار الكل. فتكون اليمين: والله ماله عندي شيء، ولا تكون والله إنه لا يريد مني مائة؛ لأن نفي المائة لا يستلزم نفي ما سواها، مما فوقها أو تحتها فلا تنتهي الخصومة به.
الجزء الرابع: توقف اليمين على سؤال المدعي:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - التوقف.
٢ - التوجيه.
٣ - الاعتداد باليمين قبل الطلب.
٤ - سقوط الدعوى بعدم الطلب.
الجزئية الأولى: التوقف:
أداء اليمين متوقف على طلب المدعي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف أداء اليمين على طلب المدعي: أن اليمين حق له فلا يستوفي من غير طلبه كنفس الحق.
الجزئية الثالثة: الاعتداد باليمين قبل طلبها:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاعتداد.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتداد:
إذا أحلف القاضي المدعى عليه، أو حلف هو من غير طلبه لم يعتد بيمينه.

1 / 164