154

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

القطعة الأولى: التزكية:
إذا كانت البينة مجهولة فعلى القاضي أن يطلب تزكيتها ولا يعمل بها من غير تزكية.
القطعة الثانية: من تقبل منه التزكية:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان من تقبل منه.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان من تقبل منه التزكية:
لا تقبل التزكية إلا ممن يعرف الشهود مثل:
١ - عمدة الموقع.
٢ - إمام المسجد.
٣ - أعيان الموقع.
٤ - مركز الهيأة إن وجد.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة المزكي بالشهود: ما ورد أن عمر ﵁ رد تزكية من لم توجد عنده وسائل المعرفة لهم.
النقطة الثانية: الحكم:
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا زكيت البينة.
٢ - إذا لم تزك البينة.
القطعة الأولى: الحكم كالبينة إذا زكيت:
وفيها شريحتان هما:
١ - الحكم.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: الحكم:
إذا زكيت البينة وجب الحكم بها.

1 / 157