141

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الثالثة: ما تعرف به العدالة:
وفيها شيئان هما:
١ - علم القاضي.
٢ - التزكية.
الشيء الأول: علم القاضي:
وفيه نقطتان هما:
١ - العمل بعلم القاضي.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود:
العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود لا خلاف فيه.
النقطة الثانية: توجيه العمل بعلم الفاضي كعدالة الشهود:
وجه العمل بعلم القاضي بعدالة الشهود ما يأتي:
١ - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما (١). لأن مفهومه: أنه لو كان يعرفهما لم يطلب من يعرفهما.
٢ - أنها إذا ثبتت العدالة بالتزكية وهي ظنية كان ثبوتها بعلم القاضي المتيقن عنده أولى.
الشيء الثاني: التزكية:
وفيه خمس نقاط هي:
١ - العمل بالتزكية.
٢ - العدد المعتبر.
٣ - ما تبنى عليه التزكية.
٤ - الشروط المعبترة في المزكين.
٥ - ما يلحق بالتزكية.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال ١٠/ ١٢٥.

1 / 144