136

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع.
٢ - توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء.
النقطة الأولى: توجيه قبول شهادة النساء في الرضاع:
وجه ذلك: ما تقدم من تفريق الرسول ﷺ بين الزوجين بشهادة المرأة (١).
النقطة الثانية: توجيه قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
وجه ذلك: أنه لو لم تقبل فيه شهادة النساء لضاعت الحقوق المتعلقة به، والضرر في ذلك واضح والضرر تجب إزالته.
الجزئية الرابعة: عدالة البينة:
قال المؤلف ﵀: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراط العدالة.
٣ - ما تعرف به العدالة.
الفقرة الأولى: المراد بالعدالة:
وفيها شيئان هما:
١ - العدالة الظاهرة.
٢ - العدالة الباطنة.
الشيء الأول: العدالة الظاهرة:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المراد بها.
٢ - ما يعتمد عليه فيها.
النقطة الأولى: ليان المراد كالعدالة:
المراد بالعدالة الظاهرة الاستقامة فيما يظهر للناس.

(١) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة / ٨٨.

1 / 139