131

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - اللواط.
٣ - الإقرار بهما.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.
الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يشترط فيه الثلاثة.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:
الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة) (٢)

(١) سورة النور، الآية: [٤].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة ١٠٤٤/ ١٠٩.

1 / 134