الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (١).
٣ - أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ﵃.
٤ - أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي:
١ - أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.