المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
83

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي: ١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله. الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧). (٢) سورة المائدة [٢]. (٣) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (٩٩٧).

1 / 86