الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي:
١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله.
الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).